1013Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerيجب القضاء، وترك مقتضي الدليل لدليل أقوى منه غير بدع من العمل.هذا إذا قلنا: بأن القضاء يجب بالأمر الأول أو بطريق القياس على ما هو3 / 1102KopyalaPaylaşAI Sormak