Nihayat Tadrib
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم محمد جراد
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nihayat Tadrib
Al-Amritti d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم محمد جراد
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
(^١) تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): (قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع ٤/ ١٨٢. (^٢) (ظ): (الموموم). (^٣) (ق): (للامام). (^٤) (ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ). (^٥) (ق) (ز): (النسا). (^٦) (ج): (يجوز). (^٧) (ق): (اقتدا). (^٨) (ق) (ك): (يصح). (^٩) مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.
1 / 98