78

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم محمد جراد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

بيروت

ما يعفى عنه ١٠٢ - وَلْيُعْفَ عَمَّا لَمْ يَسِلْ (^١) لَهُ دَمَا … فَلَا يَضُرُّ مَيتُهُ قَلِيلَ مَا ١٠٣ - إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْ (^٢) طَرْحٍ أَو تَغْيِيرِ (^٣) … وَعَنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ (^٤) يَسِيرِ (^٥) آليات التطهير ١٠٤ - وَالغَسْلُ فِي الأَبْوَالِ وَالأَرْوَاثِ … مُحَتَّمٌ بَلْ سَائِرِ الأَخْبَاث ١٠٥ - بِغَسْلَةٍ (^٦) تَعُمُّهُ وَتَذْهَبُ … بِالعَينِ مِنْهُ وَالثَّلَاثُ تُنْدَبُ ١٠٦ - إِلَّا صَبِيًَّا بَالَ قَبْلَ أَكْلِهِ … خُبْزًَا فَيَكْفِي رَشُّهُ عَنْ غَسْلِه ١٠٧ - وَالشَّرْطُ فِي نَجَاسَةِ (^٧) الكِلَابِ … سَبْعٌ وَإِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (^٨) ١٠٨ - ثُمَّ الدِّبَاغُ آَلَةُ التَّطْهِيرِ … فِي جِلْدِ غَيرِ الكَلْبِ وَالخِنْزِير

(^١) (ق): (تسل). (^٢) (ظ): (عن). (^٣) (ظ): (تغيرا). (^٤) ذكر الأصل (القيح) من جملة ما يعفى عنه، وأشار إليه الناظم بقوله: (ونحوه) عطفًا على الدم. (^٥) (ظ): (يسيرا). (^٦) (ق): (بغسله). (^٧) (ق): (نحاسة). (^٨) ذكر الأصل (الخنزير) عطفًا على الكلب في التطهير، وذلك قياسًا عليه، لأن الخنزير أغلظ نجاسة من الكلب، وأهمله الناظم هنا.

1 / 82