216

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم محمد جراد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

بيروت

كتاب الأيمان والنذور
باب الأيمان
١٠٩٨ - لَا يُعْقَدُ اليَمِينُ مَعْ أَدَاتِهِ … إِلَّا بِذَاتِ اللهِ أَو صِفَاتِه
١٠٩٩ - كَقَولِهِ وَاللهِ لَمْ (^١) أَفْعَلْ كَذَا … وَكِبْرِيَاءِ اللهِ لَا فَعَلْتُ ذَا (^٢)
١١٠٠ - لَكِنْ لَهُ تَوكِيلُ مَنْ عَدَاهُ … فِي فِعْلِهِ وَفِعْلِ مَا سِوَاهُ
١١٠١ - وَإِنْ يُوَكِّلْ فِي النِّكَاحِ لَمْ يُبَرْ (^٣) … وَالحِنْثُ فِي لَغْوِ اليَمِينِ مُغْتَفَرْ (^٤)
١١٠٢ - وَقَولُهُ وَاللهِ لَا أُحَدِّثُ … زَيدًَا وَعَمْرًَا مُطْلَقًَا لَا يَحْنَثُ
١١٠٣ - مَا لَمْ يَكُنْ لِاثْنَيهِمَا قَدْ حَدَّثَا … لَا وَاحِدًَا فَإِنَّهُ لَنْ يَحْنَثَا
١١٠٤ - وَمَنْ بِمَالٍ لِلتَّصَدُّقِ (^٥) الْتَزَمْ … فَالْوَاجِبُ التَّكْفِيرُ أَو مَا يُلْتَزَمْ (^٦)
١١٠٥ - وَالِاعْتِبَارُ بِالْيَمِينِ الجَارِي … مِنْ قَاصِدٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ (^٧)

(^١) (ظ): (لا).
(^٢) ما تضمنه هذا البيت تفصيل من زيادة الناظم.
(^٣) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (معتقد).
(^٥) (ق): (التصدق).
(^٦) (ك): (فواجب كفارة أو ما التزم).
(^٧) شروط الحالف الذي يعتبر يمينه من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 220