196

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم محمد جراد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

بيروت

فصل في التعزيز
٩٦٣ - وَفِي المَعَاصِي كُلِّهَا التَّعْزِيرُ … إِنْ لَمْ يَجِبْ حَدٌّ وَلَا تَكْفِيرُ
٩٦٤ - بِضَرْبٍ أَو حَبْسٍ كَذَا الكَلَامُ … أَو غَيرُهُ مِمَّا يَرَى الإِمَامُ (^١)
٩٦٥ - فَمَنْ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِضَرْبِهِ (^٢) … فَلَا يَصِلْ أَدْنَى حُدُودِهِ بِه
باب حد القذف
٩٦٦ - إِذَا رَمَى (^٣) الإِنْسَانُ شَخْصًَا بِالزِّنَا … فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ (^٤) تَعَيَّنَا
٩٦٧ - وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ (^٥) المَقْذُوفِ … بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف
٩٦٨ - وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا … حُرًَّا عَفِيفًَا مُسْلِمًَا مُكَلَّفَا
٩٦٩ - فَيُجْلَدُ (^٦) الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا … وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا
٩٧٠ - وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا … وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا

(^١) تعريف التعزير وتفصيله، الوارد في البيتين الأولين من زيادة الناظم على أصله.
(^٢) (ق): (في ضربه).
(^٣) (ق): (رمي).
(^٤) (ق): (وجده).
(^٥) (ق): (ولد).
(^٦) (ز) (ج): (فليجلد).

1 / 200