Nihayat Tadrib
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Araştırmacı
عبد الكريم محمد جراد
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
٥٩٤ - وَلَا يَبِعْ (^١) مِنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ … وَجَازَ لاِبْنٍ بَالِغٍ وَأَصْلِهِ (^٢)
٥٩٥ - وَعَقْدُهَا فِيهِ الجَوَازُ قَدْ فَشَا (^٣) … فَقُلْ لِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى يَشَا
٥٩٦ - وَحَيثُ مَاتَ مِنْهُمَا شَخْصٌ بَطَلْ … كَذَا الجُنُونُ مُبْطِلٌ إِذَا حَصَلْ (^٤)
٥٩٧ - وَيُمْنَعُ التَّوكِيلُ فِي الإِقْرَارِ … وَسَائِرِ الأَيمَانِ وَالظِّهَار
٥٩٨ - لَكِنَّهُ بِصِيغَةِ التَّوكِيلِ … مُعْتَرِفٌ بِالحَقِّ لِلْوَكِيلِ (^٥)
باب الإقرار
٥٩٩ - بِغَيرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ … وَمُطْلَقًَا مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ (^٦)
٦٠٠ - طَوعًَا بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ … وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي
٦٠١ - وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ … ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ
(^١) (ق): (بيع). (^٢) ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ك): (نشا). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلًا للوكالة من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٦) ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي: (البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله: (بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطًا رابعًا إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله: (ومطلقًا - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.
1 / 151