Nihayat Tadrib

Al-Amritti d. 989 AH
144

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم محمد جراد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

بيروت

٥٧٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ وَالتَّأجِيلُ … وَحَيثُ صَحَّتْ يَبْرَأُ (^١) المُحِيلُ ٥٧٤ - وَدِينُهُ الَّذِي عَلَى المُحَالِ … عَلَيهِ صَارَ الآَنَ لِلْمُحْتَال باب الضَّمَان ٥٧٥ - صَحَّ (^٢) ضَمَانُ كُلِّ دَينٍ قَدْ لَزِمْ … مَعْ كَونِهِ قَدْرًَا وَجِنْسًَا (^٣) قَدْ عُلِمْ ٥٧٦ - لَا نَحْوِ قَرْضِهِ الَّذِي سَيُفْعَلُ … وَلَا (^٤) ضَمَانِ الجُعْلِ (^٥) أَو مَا يُجْهَلُ ٥٧٧ - وصَحَّ (^٦) فِي رَدِّ المَبِيعِ إِذْ يُشَكْ … فِي حِلِّ مَالِ المُشْتَرِي (^٧) وَهْوَ الدَّرَكْ (^٨) ٥٧٨ - وَمُسْتَحِقُّ الدَّينِ مَكَّنُوهُ مِنْ … تَغْرِيمِهِ الأَصِيلَ وَالَّذِي ضَمِنْ ٥٧٩ - فَكُلُّ مَنْ وَفَّاهُ (^٩) مِنْهُمَا وَجَبْ … سُقُوطُ مَا عَلَيهِمَا مِنَ الطَّلَبْ

(^١) (ق): (بيدا). (^٢) (ق) (ك): (صحح). (ز): (يصح). (^٣) (ز): (وخسا). (ج): (جنسا وقدرا). (^٤) (ز): (والا). (^٥) عدم صحة ضمان ما لم يجب، وكذا ضمان الجعل قبل الفراغ من العمل من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ق) (ك): (فصح). (^٧) (ز) (ك) (ظ) (ج): (ماللمشتري). وما أثبتناه هو الصحيح لأنه يتكلم عن حل المال، ضد الحرمة. (^٨) الدَّرْك: قالَ الفيوميُّ: (الدَّرْكُ) بفتحتين وسكون الراء، لغة: اسم من أدركت الشيء، ومنه: ضمان الدرك). انظر المصباح المنير ١/ ١٩٢. (^٩) (ز) (ظ): (وافاه).

1 / 148