Maram'ın Sonu
نهاية المرام
Araştırmacı
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Maram'ın Sonu
Muhammed Camili d. 1009 AHنهاية المرام
Araştırmacı
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Türler
فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل.
وقيل يلزمها المهر ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
<div>____________________
<div class="explanation"> في أمرها، وقال: وأمروهن في بناتهن (1).
ومقتضى كلامه ثبوت الولاية للأم وأبيها مع فقد الأب وآبائه لا مع وجودهم.
وهو ضعيف وحجته قاصرة ويدفعه صريحا، قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا ينقض النكاح إلا الأب) (2).
وفي صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (3) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (4).
(الثاني) لو زوجت الأم الولد بغير إذنه توقف على إجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد والمهر، وإن رد بطل العقد وتبعه المهر.
وقال الشيخ: يلزمها مع رده المهر، تحويلا على رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (5).
والرواية، ضعيفة السند مخالفة لمقتضى الأدلة الشرعية لتضمنها لزوم الأم المهر مع فساد التزويج.</div>
Sayfa 95
1 - 841 arasında bir sayfa numarası girin