ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، وقيل: لا، وهي رواية عمار.
(الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد.
<div>____________________
<div class="explanation"> والفرق غير واضح لتناول المطلق لكل واحد من أفراده، وإن كان تناول العام أقوى.
ولو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم على تناول الوكيل، جاز له تزويجها من نسفه من هذه الجهة قطعا، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من اللفظ.
قوله: (ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، وقيل: لا، وهي رواية عمار الأظهر جواز تزويجها من نفسه حينئذ). ولو قلنا بالمنع من تولى الطرفين، وكل غيره في الإيجاب، إن كانت الوكالة متناولة كذلك أو في القبول.
والرواية التي أشار إليها المنصف، رواها الشيخ عن عمار الساباطي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي، قال: لا، قلت له: جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما، قلت: فإن وكلت غيره يزوجها (فتزويجها - ئل) منه؟ قال: نعم (1) والرواية ضعيفة السند، قاصرة الدلالة، لجواز أن يكون المنفي هو قوله: (وكلتك فاشهد) فإن مجرد الإشهاد غير كاف.
قوله: ((الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد) هذا هو المشهور بين الأصحاب، وادعى عليه المرتضى رضي الله عنه الإجماع، وقال ابن</div>
Sayfa 82