ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل، مع اعتبار المصلحة.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولو تحرر بعض العبد أو الأمة انتفى الإجبار قطعا، لأن البعض غير مملوك له فلا يتسلط عليه.
قوله: (ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة) اختلف كلام الأصحاب في أن وصي الأب والجد هل تثبت له ولاية التزويج؟ فنقل عن الشيخ في موضع من المبسوط أنه قال: لا يستفاد ولاية النكاح بالوصية، لأصالة العدم وللتهمة.
وجزم في موضع آخر منه: بأن للوصي ولاية النكاح على الصغيرة.
وقال في الخلاف: إذا أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة، صحت الوصية، وكان له تزويجها، واختاره العلامة في المختلف.
وقال في التذكرة: إنما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا، وهي أن يبلغ الصبي فاسد العقل، ويكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه، وهو اختيار المصنف رحمه الله.
والأقرب ثبوت ولايته على الصغير والصغيرة، ومن بلغ فاسد العقل، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، ولعموم (فمن بدله) (1).
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ومحمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الأب والأخ والموصى إليه (2).
وفي رواية أخرى لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن</div>
Sayfa 79