Maram'ın Sonu
نهاية المرام
Araştırmacı
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Maram'ın Sonu
Muhammed Camili d. 1009 AHنهاية المرام
Araştırmacı
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Türler
وأما الآداب فقسمان:
(الأول) آداب العقد.
ويستحب أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل.
<div>____________________
<div class="explanation"> سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار، فزوج واحدة منهن (إحديهن - ئل) رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج، بلغ الرجل (الزوج - ئل) أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى (الصغيرة - ئل) من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن، ولم يسم له واحدة منهن، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن، ولم يسم (له - ئل) واحدة عند عقدة النكاح، فالنكاح باطل (1).
ونزل المصنف الرواية: على أن الزوج إذا كان قد رآهن، وقبل نكاح من أوجب عليها الأب، يكون قد رضى بالعقد على البنت التي عينها الأب، فيرجع إليه فيه، لأنه إنما يعلم من قبله، وإن لم يكن الزوج رآهن لم يكن مفوضا إلى الأب، ولا قصد إلى معينة، فيبطل العقد.
ولا بأس بهذا التنزيل، جمعا بين الرواية والأدلة على الأحكام المتقدمة.
قوله: (الأول: آداب العقد، ويستحب أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل). أما استحباب اختيار البكر، فيدل عليه ما رواه</div>
Sayfa 38
1 - 841 arasında bir sayfa numarası girin