Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
الأولى
Türler
الأولى عن يساره والثانية عن يمينه أو جعلهما معا عن يمينه أو عن يساره جاز مع الكراهة ولو أراد الاقتصار على واحدة أتى بها قبل وجهه فلو التفت فيها يمينا أو يسارا كان خلاف المطلوب وحيث نوى المصلي بالسلام الابتداء لا يجب الرد على أحد ولو سمعوه وعلموا بنيته
فروع الموالاة وهي عدم تطويل الركن القصير وعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا وعدم طول الفصل أو عدم مضي ركن بعد شكه في نية صلاته لا ركن على المعتمد ونية الخروج من الصلاة سنة على المعتمد ولا بد أن تكون مقارنة للسلام الأول فإن تقدمت عليه بطلت بها الصلاة وإن تأخرت عنه فاتت السنية وتعيين غير صلاته للخروج عمدا مبطل للصلاة وسن أن يبتدىء السلام مستقبلا للقبلة بوجهه ثم يلتفت كما تقدم ويتمه بتمام الالتفات
والذكر إذا نابه شيء في الصلاة سبح أي قال سبحان الله وغيره من امرأة وخنثى إذا نابه شيء في الصلاة صفق والأولى أن يكون بضرب بطن اليمنى على ظهر اليسار
(و) الرابع عشر (ترتيب) أركانها على الوجه المتقدم المشتمل على كون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام وهما مع القراءة في القيام وكون التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى في القعود فالترتيب مراد فيما عدا ذلك
وأنت خبير بأن محل عدم الترتيب في الثلاثة الأخيرة إنما هو بالنسبة لها مع جلوسها وأما هي نفسها فالترتيب بينها حاصل وكذا محل عدم الترتيب في القراءة إنما هو بالنسبة للقيام
وأما بالنسبة للتكبير المقرون بالنية فالترتيب حاصل وتقديم الانتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام واستحضار النية مع التكبير شرط لها لا ركن
وخرج بالأركان السنن فالترتيب فيها كالفاتحة والسورة والتشهد والدعاء ليس بركن في الصلاة وإنما هو شرط للاعتداد بسنيتها فإن ترك ترتيب الأركان عمدا كأن قدم ركنا فعليا كأن سجد قبل ركوعه أو ركع قبل قراءته بطلت صلاته لكونه متلاعبا ومثل ذلك ما إذا قدم ركنا قوليا يضر نقله كسلامه قبل تشهده فإنه قدم ركنا قوليا غير سلام كتشهد على سجود أو قوليا على قولي كالصلاة على النبي على التشهد لم تبطل لكن لا يعتد بما قدمه بل عليه إعادته في محله
(ولو منها غير مأموم) أي ترك الترتيب سهوا (بترك ركن) فما فعله بعد المتروك لغو لوقوعه في غير محله فإن تذكر المتروك قبل بلوغ فعل مثله من ركعة أخرى فعله بعد تذكره فورا وجوبا فإن تأخر بطلت صلاته وإن قل التأخر (أو شك) غير مأموم في ركن هل فعله أم لا كأن شك في ركوعه هل قرأ الفاتحة أو في سجوده هل ركع أم لا (أتى به) أي بذلك الركن حالا فإن مكث قليلا ليتذكر بطلت صلاته بخلاف ما لو شك في قيامه في قراءة الفاتحة فسكت ليتذكر فلا تبطل ويستثنى من ذلك ما لو تذكر في سجوده أو شك أنه ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأن الانحناء غير معتد به لأنه قد صرف الهوي للسجود وفي هذه الصورة زيادة على المتروك
قال الشبراملسي ومع وجوب الرجوع إلى القيام لا يجب
Sayfa 74