Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
الأولى
Türler
وما بعده من الصلاة على النبي وآله بما شاء من دعاء دنيوي وأخروي والمأثور أفضل
ومنه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذا متأكد وأوجبه قوم
وينبغي أن يختم به دعاءه لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلهن آخر ما تقول ومنه اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمعزم
ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت
ومنه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
والأفضل للإمام أن لا يبلغ بالدعاء قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي الأفضل له كون الدعاء أقل من قدر ما يأتي به منهما فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما
وأما غيره فيطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو قال الشافعي في الأم فإن لم يزد على ذلك كرهته أي إذا اقتصر المصلي على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت بعدهما بشيء كان ذلك الاقتصار مكروها
(و) الثاني عشر (قعود لهما) أي التشهد والصلاة على النبي فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام فهما ركنان وإلا فسنتان (وسن تورك فيه) أي في ذلك القعود ما لم يطلب منه سجود السهو وما لم يرد الإتيان به أو ما لم يطلق
أما من طلب منه سجود السهو بأن فعل ما يقتضيه وأراد السجود أو أطلق فإنه يفترش فعلم أنه يتورك عند إرادة تركه فلو عن له إرادة السجود افترش وإن أدى ذلك إلى انحناء يصل به إلى ركوع القاعد لتولده من مأمور به كذا قال الشبراملسي
والحاصل أن جلسات الصلاة سبع يفترش في ست منها وهي الجلوس بين السجدتين وجلوس الاستراحة وجلوس المسبوق وجلوس التشهد الأول وجلوس المصلي قاعدا للقراءة وجلوس التشهد الأخير لمن أراد سجود السهو أو أطلق ومثلها الجلوس لسجود التلاوة والشكر قبل السجود ويتورك في واحدة وهي الجلوس للتشهد الأخير إذا لم يطلب منه سجود السهو أو أراد تركه ومثله الجلوس للسلام بعد سجدة التلاوة أو الشكر
والضابط أن كل جلوس يعقبه حركة من سجود أو قيام يسن فيه الافتراش وكل جلوس يعقبه سلام يسن فيه التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق ألييه بالأرض وعلم من كون الافتراش والتورك من سنن الهيئات أنه لو قعد كيف شاء جاز لكنه خلاف السنة
(و) سن (وضع يديه) أي كفيه (في تشهديه) وما معهما (على طرف ركبتيه) بحيث تسامت رؤوسهما الركبة مع ضم الأصابع كلها حتى الإبهام فلا يفرجها خلافا للرافعي والماوردي ومع نشرها في جهة القبلة فلا يقبضها وهذه الهيئة في جميع الجلسات غير جلوس التشهد الأول والأخير
فإن المصلي يطلب أن يكون فيهما (ناشرا أصابع يسراه) فقط
(وقابضا يمناه) بعد وضعها منشورة الأصابع على فخذه اليمنى
(إلا المسبحة) فإنه يشير بها
Sayfa 72