31

Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı Numarası

الأولى

الآمر أو المستأجر

وخامسها حمل المصحف لأنه أبلغ من المس نعم يجب حمله مع الحدث لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من الطهارة فإن قدر على التيمم وجب ولو تعارض إلقاؤه في قاذورة ووقوعه في يد كافر قدم الثاني لأن أخذه غير محقق الإهانة بخلاف الإلقاء المذكور

ولو خاف عليه الضياع ولم يتمكن من الطهر جاز حمله مع الحدث ولو حال تغوطه ولا يجب لعدم تحقق تلفه

ويحل حمله في متاع ولو كان ذلك المتاع قليلا لا يصلح للاستتباع بشرط أن لا يعد ماسا له إن قصد المتاع وحده أو أطلق أو قصدهما معا بخلاف ما لو قصد المصحف وحده أو قصد واحدا لا بعينه ويحل حمله في تفسير سواء تميزت حروف القرآن بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر يقينا بخلاف ما لو كان القرآن أكثر أو تساويا أو شك في ذلك فيحرم

ولو وضع يده على قرآن وتفسير فهو كالحمل في التفصيل بين كون التفسير الذي تحت يده أكثر أولا فالعبرة بالموضع الذي وضع يده فيه لا بجملة التفسير

وأما الحمل فالعبرة فيه بجملة التفسير والعبرة أيضا بعدد حروف الرسم العثماني في القرآن ورسم الخط في التفسير لا بعدد الكلمات ولو كان بهامش المصحف تفسير ففيه التفصيل المتقدم في الحمل أما ترجمة المصحف المكتوبة تحت سطوره فلا تعطي حكم التفسير بل تبقى للمصحف حرمة مسه وحمله كما أفتى به السيد أحمد دحلان حتى قال بعضهم إن كتابة ترجمة المصحف حرام مطلقا سواء كانت تحته أم لا فحينئذ ينبغي أن يكتب بعد المصحف تفسيره بالعربية ثم يكتب ترجمة ذلك التفسير

والذي يحرم بالحدث المتوسط ثمانية أشياء الخمسة المتقدمة على الوجه المتقدم فيها نعم قد يجوز فعل صورة الصلاة مع هذا الحدث كما قد يقع للشخص في بعض الأحيان أنه ينام في مكان فيه نساء أو أولاد مرد ويحتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه إذا اغتسل فهذا عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ المال لكن قبل التيمم يغسل ما يمكنه غسله من بدنه ويصلي ويعيد لأن هذا مثل التيمم للبرد هذا إذا سهل له فعل ذلك وإلا أتى بأفعال الصلاة بغير نية ولا حرمة عليه

والسادس قراءة شيء من القرآن ولو حرفا حيث قصد أنه من القرآن كأن قصد أن يتلفظ بالبسملة فأتى بالباء منها وسكت فيحرم من حيث إنه نوى المعصية وشرع فيها لا من حيث أن الحرف الواحد يسمى قرآنا

وللحرمة شروط ستة أن يكون بقصد القرآن وحده أو مع الذكر أو بقصد واحد لا بعينه بخلاف ما إذا قصد الذكر وحده أو أطلق فلا حرمة ولا فرق في ذلك بين ما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه

وأن يكون ما أتى به يسمى قرآنا إلا إذا نوى القراءة وشرع فيها فإنه يأثم بالحرف الواحد كما تقدم وأن تكون القراءة نفلا لتخرج قراءة الفاتحة في الصلاة لفاقد الطهورين وآية خطبة الجمعة له وما لو نذر قراءة في وقت معين وأن يتلفظ بها فخرج ما إذا أجرى القرآن على قلبه

Sayfa 33