189

Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı

الأولى

هو مبين في محله فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق بأن يمسكها بعد ظهاره زمنا يسع التلفظ بالطلاق صار عائدا فتلزمه الكفارة وهي كما مر

وكفارة القتل وهي كما مر إلا أنها لا إطعام فيها وهذه الثلاثة مرتبة ابتداء وانتهاء وكفارة اليمين وهي مخيرة ابتداء إما أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد أو يكسوهم مرتبة انتهاء أي فإذا عجز عما ذكر صام ثلاثة أيام ولو متفرقة

واعلم أن الإفطار في رمضان أربعة أنواع موجب للقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والفطر فيهما واجب ويحرم عليهما الصوم ولا يصح منهما ولا يسن لهما الإمساك إلا إذا انقطع الدم في أثناء يوم فيسن إمساك باقي ذلك اليوم

ومسافر سفرا طويلا مباحا

ومريض

ونحو الحصادين ومثله المنقذ للغريق وحامل ومرضع إذا أفطرتا للخوف على نفسهما ولو مع غيره ومغمى عليه وناسي النية ليلا والمتعدي بفطره بغير جماع

وموجب للفدية فقط وهو شيخ كبير لا يطيق الصوم ومريض لا يرجى برؤه

وموجب للقضاء والفدية وهو الإفطار للخوف على غيره وحده كالإفطار لإنقاذ المشرف على الغرق وكإفطار الحامل والمرضع خوفا على الولد وإن كان ولد غير المرضع

وغير موجب لشيء منهما وهو للمجنون غير المتعدي والصبي وللكافر الأصلي والقضاء في جميع ما ذكر على التراخي إلا فيمن أثم بالفطر والمرتد وترك التبييت عمدا فعلى الفور والفدية فيما ذكر مد من غالب قوت البلد لكل يوم من رمضان يصرف للفقير والمسكين دون غيرهما من مستحق الزكاة

ثم اعلم أنه تجب الفدية فقط بطريق واحدة وهي فوات الصوم وهو على نوعين الأول على هرم لم يطق الصوم في زمن من الأزمان ولو بعد رمضان وإلا لزمه إيقاع الصوم فيما يطيقه فيه ونحوه من كل عاجز عنه كذلك وهذا هو المشار إليه بقوله (وعلى من أفطر لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء) ولم يجب قضاء وإن قدر عليه بعد لأنه غير مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة ابتداء لا بدلا وبذلك فارق معضوبا شفي بعد الحج لأنه مخاطب به ولو عجز عنها لم تثبت في ذمته كالفطرة

والثاني على ميت مسلم لزمه صوم واجب وتمكن من قضائه فيجب في تركته لكل يوم مد وإن ترك الأداء لعذر فإن انضم إليه تأخير فمدان أو أكثر بحسبه مد لفوات أصل الصوم ومد للتأخير ومن ثم لو أفطرت

Sayfa 191