Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
الأولى
Türler
أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حق أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك في التوبة وخوفا منك حتى أخلص لك النصيحة وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحتى أكون حسن الظن بك سبحان خالق النور
ومتى كان النفل مطلقا أو ذا سبب متأخر يكره كراهة تحريم في خمسة أوقات ولا ينعقد
والنهي الذي يتعلق بالزمان ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاستواء حتى تزول إلا يوم الجمعة وعند الغروب
والذي يتعلق بالفعل وقتان بعد صلاة الصبح أداء وبعد صلاة العصر كذلك ولو مجموعة مع الظهر تقديما وهذا كله في غير حرم مكة أما هو فلا تكره الصلاة فيه في أي وقت كان سواء في المسجد وغيره
أما الفرض والنفل المؤقت أو ذو السبب المتقدم فلا يكره شيء منها في هذه الأوقات
نعم إن تحرى إيقاع شيء من ذلك في هذه الأوقات بأن قصد إيقاعه فيه من حيث إنه وقت كراهة حرم ولا ينعقد ومثل ذلك سجدة التلاوة والشكر
ونص الغزالي على أن الصلاة ذات السبب المتقدم إذا كان سببها ضعيفا مثل ركعتي الوضوء لا تجوز في أوقات الكراهة
ومعنى كون ركعتي الوضوء سببها ضعيف أنه ضعيف من حيث التسبب لأن الصلاة سبب للوضوء لا العكس وتحرم الصلاة مطلقا إلا تحية المسجد من وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة ويكره ابتداء مطلق النفل كراهة تنزيه في وقت إقامة الصلاة فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت الجماعة بسلام الإمام وإلا قطعه ندبا ودخل فيها لأنها أولى منه
فصل في الجماعة في الصلاة
وهي من خصائص هذه الأمة فإن أول من صلى جماعة من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يصلون قبل ذلك فرادى ومعناها الشرعي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام ولفظها يصلح لكل من الإمام والمأموم ويتعين لأحدهما بالقرينة وهي أفضل من الانفراد بسبع وعشرين درجة والحكمة فيها أن الصلاة ضيافة ومائدة بركة
Sayfa 116