Maram'ın Sonu
نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Maram'ın Sonu
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
(السادسة) لا ولاية للأم، <div>____________________
<div class="explanation"> الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح.
والقول بصحة عقد الأكبر للشيخ وأتباعه، واستدل بما رواه عن الوليد بياع الأسفاط (1)، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: الأول (أحق بها) (2) إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته (3).
والرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره، قاصرة عن إفادة المطلوب.
ويمكن حملها على ما إذا كان فضوليين، ويكون معنى قوله: (الأول أحق بها) أنه يستحب لها إجازة العقد الأكبر الذي هو الأول إلا أن يكون الآخر دخل بها، فإن الدخول يكون إجازة لعقده.
قوله: (السادسة: لا ولاية للأم (إلى قوله) عنه) الخلاف في هذه المسألة وقع في مقامين (أحدهما) في ولاية الأم وقد نقل جدي (4) قدس سره في المسالك اتفاق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا وقال ابن الجنيد: فأما الصبية غير البالغ (5) فإذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار، وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته، والأم وأبوها يقومان مقام الأب وآبائه في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن الحجاج أن يستأمر أم ابنته</div>
Sayfa 94
1 - 841 arasında bir sayfa numarası girin