Maram'ın Sonu
نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Maram'ın Sonu
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
Türler
وأما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا، وقيل: العقد مشترك بينها وبين الأب، فلا ينفرد أحدهما به، وقيل: أمرها إلى الأب، وليس لها معه أمر. ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والأول أولى.
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه السلام: في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها (1).
وما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها، تولى نفسها من شاءت، إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك (2).
والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا، ولم نقف لابن أبي عقيل في إثبات الولاية على الثيب على مستند.
ويستفاد من هذه الروايات: إن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر.
قوله: (وأما البكر البالغة (البالغ - خ ل) الرشيدة، فأمرها بيدها، إلى قوله: أولى).</div>
Sayfa 70
1 - 841 arasında bir sayfa numarası girin