Maram'ın Sonu
نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Maram'ın Sonu
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> في النهاية وأتباعه، والصدوق في المنقع.
والرواية صحيحة السند (1) لكن قيل: إنها غير صريحة في المطلوب، لأن قوله: (فمات أو ماتت) يحتمل كون الميت هو الحاكم، وكونه المحكوم عليه، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال.
وهو غير جيد، فإن قيام مطلق الاحتمال لا ينافي الظهور، ولا ريب أن الظاهر منها كون الميت هو الحاكم، لأنه الأقرب والمحدث عنه، ولأنه عليه السلام ذكر في آخر الحديث (2): إن الحكم لا يسقط بالطلاق مع بقاء الحاكم، وإذا لم يسقط بالطلاق لم يسقط بالموت بطريق أولى.
وقال ابن إدريس: لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم لم يثبت للزوجة مهر ولا متعة كمفوضة البضع، لأن مهر المثل إنما يجب بالدخول، والمتعة إنما تجب بالطلاق والأصل براءة الذمة، وإلحاق الموت بالطلاق، قياس.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد، وهما محجوجان بالخبر الصحيح (3) الدال على لزوم المتعة.
لكن ابن إدريس لا يتوجه عليه ذلك، لأنه لا يعمل بخبر الواحد.
وحكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة قولا بلزوم مهر المثل وقواه، واختاره العلامة في القواعد.
واستدل له بأن مهر المثل (المهر - خ ل)، هو قيمة البضع حيث لم يتعين</div>
Sayfa 381
1 - 841 arasında bir sayfa numarası girin