Maram'ın Sonu
نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Maram'ın Sonu
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل.
<div>____________________
<div class="explanation"> في الجملة إما بالعقد أو الفرض أو الوطء فإذا شرط خلاف ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل.
ويحتمل الصحة، لأنها إذا نفت المهر مطلقا صح، وهذا بمعناه، لأن المنفي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.
وهو ضعيف، فإن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص بلزوم المهر في ثاني الحال بخلاف ما وقع فيه التنصيص على نفي المهر في الحالين، فإنه يمنع تخصيصه.
قوله: (ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل) المراد أن العقد المذكور بمجرده لا يوجب مهرا ولا متعة، لأن المتعة إنما يجب بالطلاق قبل المسيس والفرض، ومهر المثل إنما يجب بالدخول.
وقول المصنف: (ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول وبعده لها مهر المثل) ربما أوهم أن للطلاق مدخلا في لزوم مهر المثل، وليس كذلك، فإن الموجب له، الدخول، سواء طلق أم لا، وقد تقدم من الأخبار ما يدل على أنها تستحق بالدخول مهر المثل.
وأما أنه إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فيدل عليه قوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/236" target="_blank" title="البقرة: 236">﴿ومتعوهن﴾</a> (1) والأمر للوجوب.
وما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء (2).
ولو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق، فإن كان الموت قبل</div>
Sayfa 375
1 - 841 arasında bir sayfa numarası girin