352

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يصح أن يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والأجنبي. أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان: أشبههما، الجواز.

<div>____________________

<div class="explanation"> بأنه مهر المرأة.

قال في المسالك: وهو مال يجب بوطئ غير زنا منها، ولا بملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كإرضاع ورجوع شهود.

وأورد عليه، طردا عقر الأمة الزانية إن جعلنا العقر مهرا كما ذكره المعرف، فإنه جعل من أسماء المهر العقر، وعكسا أرش البكارة فإنه مال يجب بالوطء المخصوص وليس مهرا، والنفقة إن قلنا: إنها تجب بالعقد والنشوز مانع، والأمر في ذلك هين.

ومن هذا التعريف يظهر وجه تعبير المصنف بصيغة الجمع، وللمهر أسماء كثيرة، الصداق لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه، والنحلة، والأجر، والفريضة، والعليقة، والعلائق، والحباء، والعقر.

قوله: (الأول كل ما يملكه المسلم يصح أن يكون مهرا الخ) أجمع الأصحاب وغيرهم على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصح جعله مهرا للزوجة عينا كان، أو دينا، أو منفعة، ويندرج في المنفعة منفعة العقار، والحيوان، والغلام، والأجير، والزوج.

لكن منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها وأجازه في المبسوط، والخلاف، وإليه ذهب المفيد رحمه الله، وابن الجنيد، وابن إدريس، والمصنف، ومن تأخر عنه، وهو الأصح.

(لنا) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر</div>

Sayfa 359