345

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها - خ ل ئل) إن كانت بكر وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (1).

وهذه الرواية غير دالة على المطلوب، وإنما تدل على بطلان العقد إذا وقع بغير إذن المولى.

ومتى صح العقد وثبت للزوج الفسخ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ لها، وإن كان بعده وجب المسمى لثبوته بالعقد الصحيح الواقع بإذن الولي أو إجازته واستقراره بالدخول.

ولو لم يأذن مولى الأمة في العقد ولا إجازة بعد وقوعه، وقع فاسدا من أصله، ويلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا على الأصح عملا برواية الوليد المتقدمة وما في معناها.

وقيل يلزمه مهر المثل وهو ضعيف.

وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان تقدم الكلام فيهما.

إذا تقرر ذلك، فاعلم أن الزوج إذا فسخ العقد بعد الدخول وعدم المهر أو تبين بطلان العقد بعد الدخول، ولزمه العشر أو نصفه، فإنه يرجع به على المدلس ثم لا يخلو إما أن يكون المدلس، المرأة، أو المولى، أو أجنبيا، فإن كانت هي المدلسة لم يمكن الرجوع عليها حال الرقية، لأنه رجوع على المولى، وهو باطل وإنما يرجع عليها بعد العتق واليسار، فإن لم يكن دفع المهر إليها غرمه للمولى ويرجع به، وإن كان قد دفعه إليها رجع به إن كانت عينه باقية أو بالبعض إن كان كذلك ويدفعها بالباقي، وإن كان المدلس المولى فإن كان قد تلفظ بما يقتضي العتق حكم</div>

Sayfa 352