Maram'ın Sonu
نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Maram'ın Sonu
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، وإن كان بعده فلها المسمى.
<div>____________________
<div class="explanation"> أجود.
(الثالث) يستفاد من الحكم بجواز الفسخ بعد الدخول إن الوطء لا يمنع من الفسخ بالعيب السابق على العقد، ويجب تقييده بما إذا لم يقع الوطء بعد العلم بالعيب أما لو وقع بعده، فإنه يسقط به الخيار لدلالته على الرضا.
ويدل على هذا التفصيل ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: فقال:
هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق (1).
والظاهر أن المراد من الطلاق هنا، الفسخ.
ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا (2).
لأنه محمول على ما إذا وقع عليها بعد العلم بالعيب كما دلت عليه الرواية المفصلة.
قوله: (وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر الخ) أما أن لها المسمى إذا وقع الفسخ بعد الدخول، فظاهر للزوم المسمى بالعقد واستقراره</div>
Sayfa 342
1 - 841 arasında bir sayfa numarası girin