309

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال (1).

وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فإن كانت تمزح، فقال: كيف لك بما في قلبها؟ قال علمت أنها تمزح فلا (2).

وفي الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي بصير (يعني المرادي - ئل) قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها (لأبيها خ ل) فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له منها (3).

وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: لا بأس، قال: قلت: فإنها جاءت منه بولد قال: نعم يضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها، قلت له: إنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك (4).

والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى وربما احتج المانع بقوله تعالى:

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (5)، وهذا خارج عن قسمي الأزواج والمملوكات، فيدخل تحت العدوان.

وبما رواه الشيخ في - الصحيح عن - الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين، قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك (6).</div>

Sayfa 315