286

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> عتقك فإن النكاح واقع (بينهما - خ) ولا يعطها شيئا (1).

وقد روى هذه الرواية، الشيخ في التهذيب والاستبصار مرسلا علي بن جعفر بهذا المتن.

لكن جدي قدس سره في المسالك أوردها على غير هذا الوجه، فإنه قال فيها: وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح باطل ولا يعطيها شيئا.

ولم أقف على هذه الرواية في شئ من كتب الحديث، ولا في كتب الاستدلال، ولا يبعد أن تكون موهومة وما أوردناه أولا صحيح السند، ومقتضاه انعقاد النكاح إذا قال: تزوجتك جعلت مهرك عتقك.

لكنه لا يدل على البطلان مع تقديم العتق على التزويج، إذ لفظ التزويج غير مذكور في السؤال، فجاز أن يكون البطلان مستندا إلى الإخلال بهذا اللفظ، لا إلى تقديم العتق عليه.

وذهب المفيد والشيخ في الخلاف إلى اشتراط تقديم العتق واختاره العلامة في المختلف نظرا إلى أن نكاح الأمة باطل.

ولا يخفى أن ذلك وارد مع تقديم العتق أيضا، لأن الكلام إنما يتم بآخره.

والأصح عدم الفرق بين تقديم التزويج على العتق وتأخيره كما اختاره المصنف في الشرائع وجمع من المتأخرين، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، فلا فرق بين تقديم أحد اللفظين وتأخيره.

ويدل على جواز تقديم التزويج صريحا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وعلى جواز تقديم العتق ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبيد بن زرارة أنه سمع</div>

Sayfa 290