182

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة وإن قرن بينهما بطل فيهما، وقيل يتخير (في - خ) أيتهما شاء.

وفي رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد تخير أربعا ويخلي باقيهن.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين الخ) الكلام في هذه المسألة كما تقدم في تزويج الأختين، والرواية التي ذكرها المصنف رواها الكليني - في الحسن وابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد (عقدة - خ) قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (1).

وكأن المصنف رحمه الله نقلها بالمعنى، وقد عرفت أن الإمساك لا يتعين كونه بالعقد الأول، لأن من جدد العقد على امرأة يصدق (صدق - خ) عليه أنه أمسكها.

واعلم أن الذي ذكره المصنف في الشرائع أنه إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين، فإن سبقت إحداهما كان العقد لها، وإن اتفقا في حالة بطل العقدان، وذكر العلامة رحمه الله في كتبه نحو ذلك، وكان الأولى إسقاط قوله: (في عقد) ليصح تقسيم المسألة إلى حالتي السبق والاقتران.

ويمكن تصوير السبق مع اتحاد العقد بأن يكون نكاح إحداهما فضوليا والأخرى بالوكالة عنها أو يكون نكاح كل منهما بالوكالة عنها لكن يكون العقد بالنسبة إلى إحداهما فضوليا في حق الزوج ونحو ذلك.

لكن هذا إنما يتم إذا قلنا: إن الإجازة في عقد الفضولي جزء السبب، ولو قلنا:</div>

Sayfa 184