نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الفصل الثالث (في الشك) من القواعد التي يبنى عليها أكثر الأحكام استصحاب اليقين والإعراض عن الشك.
وأصله قوله (عليه السلام): إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ويقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1). وقال الباقر (عليه السلام): لا ينقض اليقين أبدا بالشك.
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة. وإن كان خارج الصلاة. وكذا لو مس الخنثى فرجه مرتين وقلنا أن المس ناقض، وشك في أن الممسوس ثانيا هو الأول أو غيره وكذا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يعمل بيقين الحدث ويتطهر إجماعا.
ولو تيقن أحدهما وظن الآخر عمل على اليقين. ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في ذلك.
هذا إذا عرف سبق الطهارة أما إذا لم يعرف بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث وشك في السابق، وجب عليه الطهارة لأنه حينئذ غير
Sayfa 59
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin