46

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Araştırmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

الغسل والقبول غيره، ولأنه (ع) باشر في البيان. نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة.

ويكره الاستعانة اختيارا بصب الماء، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي، فتحصل زيادة الثواب. وأراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا (عليه السلام) فنهاه وقال (عليه السلام): أنا لا أستعين على وضوئي بأحد (1). ويزول الكراهة حال الضرورة.

Sayfa 50