نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار، ولا لمن قصرت عنه، بل يرجع كمنهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله، لأن اسم الوجه إنما يصدق عليه. والعذار والبياض المتخلل بينه وبين الأذن خارجان عن حد الوجه لخروجهما عن المواجهة.
ولا يجب غسل الباطن من الفم والأنف والعين، بل يكتفى بغسل الظاهر. ولا يجب تخليل الشعور النابتة في حد الوجه، كالحاجبين والأهداب (والشاربين والعنفقة، مطلقا على رأي بل يكفي إفاضة الماء على الظاهر من الشعور، والأقرب التخليل في العنفقة) (1) إذا لم يصل الماء إلى منابتها.
والاكتفاء في الكثيفة بظاهرها.
والعذار (2) هو القدر المحاذي للأذن، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض، وهو ما ينحط عن القدر المحاذي، لا يجب غسل ما خرج عن حد الإصبعين منهما، لخروجهما عن اسم الوجه، ويجب غسل ما أحاطا به.
ثم إن كان خفيفا لا يستر المنابت، وجب تخليله على رأي، وإلا فلا.
وكذا منابت اللحية إذا كثفت لا يجب غسلها، بل يغسل الظاهر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) اكتفى بغرفة في غسل وجهه وكان كثير (3) اللحية، والظاهر قصور الغرفة عنها، ولأن فيه عسرا.
ولو نبت للمرأة لحية، فكالرجل. إن كانت كثيفة، اجتزأت بغسل ظاهر الشعر، وإن كانت خفيفة فالوجهان. ويراد بالخفيف ما ترى (4) البشرة
Sayfa 36
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin