نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli d. 726 / 1325نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
من سننه، وكذا غسل الكفين (1) عندنا دون السواك والتسمية.
ولو أوقع النية عند هذه أو متقدمة، ثم استصحبها فعلا، وضوءه إجماعا. ولو غربت الشروع في واجبات الوضوء أو مسنوناته، بطل.
ولا يشترط استصحاب (أول) (2) النية فعلا إن قارنت أول غسل الوجه إجماعا، للمشقة، وكذا لو قارنت أول سننه، أو أثنائها عندنا، فلو غربت قبل الشروع في الوضوء (3) صح، لأنها من جملة الوضوء، فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول العبادة. ولا يثاب على سنن الوضوء لو قارن النية بالفرض، إلا أن يفردها بنية.
ويشترط استصحاب النية حكما لا فعلا، فلو غربت وحدثت له نية تبرد وتنظف لم يصح، لعدم النية الأولى حقيقة وحصول غيرها حقيقة، فيكون أقوى.
البحث الثالث (الكيفية) وهي إرادة تفعل بالقلب ويجب أن ينوي الفعل للوجوب، أو الندب، أو وجههما على الأصح، لاشتراك مطلقه بينهما، ولا مائز لوجوه الأفعال إلا القصود والدواعي. وينوي القربة لتحقق الإخلاص.
ثم الوضوء إن كان وضوء رفاهية فلا بد من نية رفع الحدث، وهو رفع مانع الصلاة، أو الطهارة عنه، أو استباحة الصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة، كالطواف ومس الكتابة.
Sayfa 29
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin