نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وورد خبرين: يدل أحدهما على تخصيص الميت (1)، وآخر على تخصيص الجنب (2). ويحتمل تقديم الجنب، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على الوجه الأكمل .
ولو اجتمع محدث وجنب، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل، فالمحدث أولى تحصيلا لكمال الطهارة، بخلاف الجنب لبقاء الحدثين، وهي رواية عن الصادق (عليه السلام) (3). سواء أوجبنا على الجنب استعمال الماء الناقص أو لا، لارتفاع حدث المحدث بكماله.
وإن لم يكف أحدهما، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه، وإلا فكالمعدوم.
وإن كفى كل واحد منهما، فإن فضل شئ من الوضوء ولم يفضل من الغسل، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقي، وإن أوجبنا الناقص احتمل أولوية الجنب لغلظ حدثه، وأولوية المحدث بقدر الوضوء والباقي للمجنب، مراعاة للجانبين. وإن فضل من كل واحد منهما شئ أو لم يفضل شئ من واحد منهما، فالجنب أولى.
ولو كفى الغسل دون الوضوء، بأن يكون الجنب صغير (4) الخلقة عديم الأعضاء، والمحدث ضخما عظيم الأعضاء، فالجنب أولى، لحصول كمال طهارته دون الآخر.
Sayfa 191
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin