نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الفصل الخامس (في المستحاضات) ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض، أو أكثر أيام النفاس.
ولا تخلو المرأة: إما أن تكون مبتدأة، أو ذات عادة مستقيمة معروفة، أو منسية، أو مضطربة، وعلى التقادير: فإما أن يكون لها تمييز أو لا، فالأقسام ثمانية:
القسم الأول (مبتدأة ذات تمييز) وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى. ويشترط في التمييز أمور أربعة:
اختلاف لون الدم، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض.
وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض، ومع الزيادة يحتمل الأول.
وأن يتجاوز المجموع العشرة، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة، فإنه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، ضعيف أو قوي إجماعا.
Sayfa 134
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin