نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الفصل الثاني (في الحيض) وفيه مطالب المطلب الأول (في ماهيته) الحيض لغة: السيل. وشرعا: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، إما بظهوره أو بانقطاعه.
وهو في أصله دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة، لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا ولدت أزال الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن، فاغتذى الولد به، ولأجل ذلك قل ما تحيض المرضع والحامل.
وإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع، بقي الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة، أو أقل أو أكثر. وقد يطول زمان خفائه، وقد يقصر بحسب ما ركبه الله تعالى في الطباع، وقرب المزاج من الحرارة وبعده، وقد رتب الشارع عليه أحكاما يأتي إن شاء الله تعالى.
وهو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة، لقوله (عليه السلام): دم الحيض عبيط أسود محتدم (1). والعبيط الطوي، والمحتدم الحار.
Sayfa 115
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin