Ahkamın Sonu
نهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Sonu
Allame Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
الرابع: يكره له مس المصحف وحمله، ولا بأس بحمله بعلاقة. ومس كتابة التوراة، والإنجيل والمنسوخ تلاوته وإن بقي حكمه، ويحرم العكس. وذكر الله تعالى، لقول الصادق (عليه السلام): ويذكر الله عز وجل ما شاء (1). ولأنه سايغ حال الجماع.
الخامس: يكره له النوم قبل الوضوء، لأنه (ع) سئل أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ (2). ولأن النوم يستحب على طهارة وإن كانت ناقصة، كالتيمم مع وجود الماء فكذا يكفي الوضوء عن الغسل، والغسل أفضل لقول الصادق (عليه السلام): إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ، فليغتسل (3).
السادس: يكره له الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء، لأنه (عليه السلام) كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب توضأ (4). وقول الباقر (عليه السلام): الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (5).
وقال ابن بابويه: إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص (6).
وروي أن الأكل على الجنابة من غير اغتسال يورث الفقر (7).
السابع: يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل، ولا بأس بتكرر الجماع من غير اغتسال، لأنه (عليه السلام) كان يطوف على نسائه بغسل واحد (8).
الثامن: يكره الخضاب، لقول الصادق (عليه السلام): لا يختضب
Sayfa 104
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin