Ahkamın Sonu
نهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Sonu
Allame Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
الفصل السادس (في الاستنجاء) ومباحثه أربعة:
البحث الأول (في آدابه) الاستنجاء واجب من البول والغائط، لأنه (عليه السلام) مر بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (1). وقال (عليه السلام): إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه (2). والاجتزاء يفيد الوجوب.
وقال الباقر (عليه السلام): وأما البول فلا بد من غسله (3). وقال (عليه السلام): جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار (4).
ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس، للمنع من النظر إليهما.
Sayfa 78
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin