Ahkamın Sonu
نهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Sonu
Allame Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
دما ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا، وعادتها الخمسة الأولى، فقدر العادة حيض بحكم العادة، والقوي حيض آخر بحكم التمييز، وقد تخلل زمان الطهر بينهما.
وإن قلنا بتقديم العادة خاصة، فالخمسة [الأولى حيض والباقي استحاضة، وإن قلنا بتقديم التمييز خاصة، فالخمسة] (1) السواد حيض والباقي استحاضة.
وإن لم يتخلل بينهما قدر الطهر، كما لو كانت تحيض خمسة أول الشهر، فرأت في دور عشرة سواد ثم حمرة واستحيضت، فالأقوى الرد إلى العادة، فترد إلى الخمسة القديمة، لقوله (عليه السلام): فلتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن (2). ولم يفصل. ولأن العادة قد ثبتت واستقرت، وصفة الدم في معرض البطلان، ولهذا لو زاد القوي على عشرة بطلت دلالة قوته.
وقيل: ترد إلى التمييز، لقوله (عليه السلام): دم الحيض أسود (3).
يعطي ظاهره أن عشرة حيضا.
القسم الرابع (ذات عادة مضبوطة ولا تمييز لها) فإنه ترجع إلى عادتها إذا استحيضت بلا خلاف وتثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم أياما سواء من غير زيادة ولا نقصان، لأن العادة مأخوذة من العود، ولقوله (عليه السلام): فإذا اتفق شهران عدة أيام فتلك أيامها (4).
فلا تكفي المرة وإن كانت مبتدأة، ولا يشترط الثلاث.
Sayfa 142
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin