Ahkamın Sonu
نهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Sonu
Allame Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
الفصل الخامس (في المستحاضات) ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض، أو أكثر أيام النفاس.
ولا تخلو المرأة: إما أن تكون مبتدأة، أو ذات عادة مستقيمة معروفة، أو منسية، أو مضطربة، وعلى التقادير: فإما أن يكون لها تمييز أو لا، فالأقسام ثمانية:
القسم الأول (مبتدأة ذات تمييز) وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى. ويشترط في التمييز أمور أربعة:
اختلاف لون الدم، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض.
وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض، ومع الزيادة يحتمل الأول.
وأن يتجاوز المجموع العشرة، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة، فإنه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، ضعيف أو قوي إجماعا.
Sayfa 134
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin