Ahkamın Sonu
نهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Sonu
Allame Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات، وما يجب عليها ويسقط عنها، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا، وفي الأكثر على الخلاف. وفي انقضاء العدة، فإن الحيض علة فيه، بخلاف النفاس، إذ المقتضي للخروج إنما هو الولادة. وفي الدلالة على البلوغ، لحصوله بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله. وغسلها كغسل الحائض.
ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما، لم ينقض طهارتها، فإن الولادة ليست ناقضة بمجردها.
Sayfa 133
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin