Ahkamın Sonu
نهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Sonu
Allame Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
والزائد على العشرة لم يثبت سقوطها فيهما. والأشهر اشتراط التوالي في الثلاثة، فلو رأتها متفرقة لم يكن حيضا، وإن كانت في العشرة على الأقوى، عملا بالاحتياط.
وكل ما تراه بين الثلاثة والعشرة، فهو حيض، لأنه دم يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا، ولقول الباقر (عليه السلام): إذا رأت المرأة أقل من عشرة فهو من الحيضة الأولى (1).
وأقل الطهر عند علمائنا أجمع عشرة أيام، ولا حد لأكثره، ولقول الباقر (عليه السلام): لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد (2). ولقوله (عليه السلام) وقد سئل ما نقصان دينهن فقال: تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم (3). وقول الصادق (عليه السلام): أدنى الطهر عشرة أيام (4).
وكل دم يمكن أن يكون حيضا، فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره، فلو رأته ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت فهما حيضتان. ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع عليها، فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه، فالحيض الأول خاصة.
المطلب الثالث (في أحكامه) يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة، كالصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن، وما عليه اسمه تعالى، لقوله (عليه السلام): دعي الصلاة أيام حيضك (5). وقوله لعائشة لما حاضت وهي محرمة: اصنعي ما يصنع الحاج.
Sayfa 118
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin