192

نفح العبير

نفح العبير

Yayıncı

مدار الوطن للنشر

Baskı Numarası

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Yayın Yılı

جـ ٤ (١٤٢٦)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الترغيب والترهيب» ص [١٤١].
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ﵀ في «شرح رياض الصالحين» (٣/ ٢٢١): (واختلف العلماء ﵏ في قوله ﷺ: «إذا اجتنبت الكبائر»، هل معنى الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر وأنها لا تكفر إلا بشرطين وهما: الصلوات الخمس واجتناب الكبائر، أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها، وعلى هذا فيكون لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد وهو إقامة هذه الصلوات الخمس، أو الجمعة إلى الجمعة، أو رمضان إلى رمضان، وهذا هو المتبادر- والله أعلم- أن المعنى أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها. وكذلك الجمعة إلى الجمعة، وكذلك رمضان إلى رمضان؛ وذلك لأن الكبائر لابد لها من توبة خاصة، فإذا لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها، بل لابد من توبة خاصة) اهـ.
قلت: فتلخص لنا من أقوال العلماء في هذه المسألة أقوال:
١ - أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر وهو منسوب لابن حزم.
٢ - أن الأعمال الصالحة منها ما يكفر الصغائر بل والكبائر، وتقدم هذا عن ابن المنذر وابن بزيزة، واختاره شيخ الإسلام (١) وابن القيم، وقال في قصة حاطب: إن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة (٢) (٣).

(١) «الفتاوى المصرية» ص [٥٧٨].
(٢) «الهدي» (٣/ ٤٢٣).
(٣) وهو اختيار شيخ الإسلام المستدرك في ابن قاسم (١/ ١٢٨). وانظر النقل الآتي عنه في المنهاج.

3 / 31