غيرها (١٠).
المكلف في الشرع: هو الذى وجدت فيه شرائط التكليف، من البلوغ، والإسلام، وغيرها (١٧٠).
ذكر الاصطلاح الشرعي من غير تقييد:
قوله: البيع: نقل الملك في العين بعقد المعاوضة (٢٣٥).
قوله: التثويب: قول المؤذن: الصلاة خير من النوم (٥٣).
وذلك في قوله: التكليف: هو ما يتكلف به الإنسان من فرائض الصلاة والصوم والحج، وغيرها من الفروض (١٧٠).
قوله: الطهارة المطلقة: هى التى لم يقيدها بشيىء، كالصلاة، ورفع الحدث، ومس المصحف، وغيرها (٢٥).
قوله: الفرق بين الحيض والاستحاضة: أن الحيض: الذى يأتى لأوقات معتادة، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل، وهو عرق فمه الذى يسيل منه في أدني الرحم دون قعره. ذكر ذلك ابن عباس (٤٥).
قوله: الفرق بين الركن والفرض: أن الركن يجب اعتقاده، ولا يتم العمل إلا به، سواء كان فرضا أو نفلا، والفرض: ما يعاقب على تركه (١٧٠).
قوله: المشروع: لفظ يشتمل على الواجب، والمسنون، فعم بذلك قول من يقول بوجوبهما، وقول من يقول: إنهما سنتان (٥٦).
قوله: الفرض: هو الواجب المتطوع بوجوبه، وفرض الله علينا، أى: أوجب، والاسم: الفريضة.
قوله: والنفل والنافلة: التطوع من حيث لا يجب (٩٦).
قوله: السبحة: هى النافلة، يقال: قضى فلان سبحته، أى: نافلته الراتبة (١١٤).
قوله: الاعتكاف: هو حبس النفس في المسجد لله تعالى (١٧٨).
قوله: النذر: إيجاب عبادة في الذمة بشرط وبغير شرط (٢٢١).
ربط اللفظ المستعمل في الفقه بأصله اللغوي:
وهذا ما انتهجه في الكتاب، وصرف جل عنايته له، وقد استخدم الوسائل اللغوية الممكنة لتحقيق ذلك، ولم أر غيره ممن شرح غريب الفقه توسع بمثل توسعه في شرحه اللغوى، أو استقصى استقصاءه لألفاظ الفقه فقد بَذَّ سابقيه، ومنهم الأزهري في شرحه لألفاظ المختصر، وفاق المطرزي، والنسفي، وغيرهم، ولم يجاره الفيومي في المصباح المنير، فقد توسع في النقل عن أئمة اللغة، في غريب الفقه، والحديث، والتفسير واستطرد، بل ألح في اجتلاب الشواهد المختلفة والمتعددة في تفسير اللفظ الواحد، واستخدم الظواهر اللغوية المختلفة في توضيح
المقدمة / 49