Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Araştırmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
Mikdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Araştırmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
" الأول " الواجب اما على الأعيان، وهو ما أراد الشارع ايقاعه من كل واحد من المكلفين. واما على الكفاية، وهو ما أراد ايقاعه في الخارج لا عن مباشر بعينه.
" الثاني " الواجب اما مضيق، وهو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه. واما موسع، وهو مقابله فيهما.
" الثالث " الواجب أن لا يجزي عنه غيره وهو المعين، أو يجزي وهو المخير. وقد يتركب بعض هذه مع بعض.
الواجب العيني شرعيته للحكمة في تكراره كالمكتوبة، وان مصلحتها الخضوع لله عزو جل تعظيمه ومناجاته والتذلل لله والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
والواجب الكفائي الغرض منه ابراز الفعل إلى الوجود، وما بعده خال عن الحكمة كانقاذ الغريق من الهلكة. ومن ثم لا تكرر صلاة الجنازة وجوبا، لان الغرض الدعاء له، وبالمرة يحصل ظن الإجابة، والقطع غير مراد، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد ذلك بخصوصية هذا الميت.
وإنما قيدنا بالخصوصية لان الاحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة.
Sayfa 20