53

Nailü'l-Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Araştırmacı

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

الكويت

أن لا تؤخذ كلّها منها. وخنثى في فرجيها (عند البلوغ) لأنه ليس أهلًا للتكليف قبله، مالم يَخَفْ على نَفْسِه فيباح (١). (و) الختان (قبله) أي البلوغ (أفضل) فيعايا بها (٢). والأفضل أن يختتن يوم حادي وعشرين، فإن فات تُرِكَ حتى يشتد ويقوى. قاله في "المستوعب" في العقيقة.

(١) إن خاف على نفسه فالذي تقتضيه قواعد الشرع تحريمه، لقول الله تعالى ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾. (٢) أي يقال: في أي موضع تكون السنة أفضل من الواجب؟ فيقال: هنا. وكذا رد السلام واجب، وبدؤه سنة، وهو أفضل (عبد الغني).

1 / 58