41

Nailü'l-Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Araştırmacı

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

الكويت

باب الآنيَة الآنية لغة وعرفًا: الأوعية، جمع إناء. ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية، وثيابِ الكفار، وأجزاءِ الميتة. (يباح اتخاذ كلِّ إناءٍ طاهر، واستعماله، ولو) كان الإِناء (ثمينًا) كجوهر، وبلّوْر، وياقوت، وزمرذ (١) (إلا آنيةَ الذهب والفضة، و) إلا (المموّه بهما). وكيفية التمويه أن يُذَاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه الإِناء من الحديد ونحوه. تنبيه: عظم الآدميّ، وجلده، والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها. (وتصحّ الطهارة بها) أي بآنية الذهب والفضة، وفيها، ومنها، وإليها. (و) تصح الطهارة أيضًا (بالإِناء المغصوب) وبالإِناء الذي ثمنه المعيَّن حرام.

(١) في (ب): ذمرذ، وفي (ص): ذمرّد، وفي (ف): زمرّد، وهو المشهور على الألسنة، ولكن صاحب اللسان ضبطه (زمرّذ) بزاي في أوله وآخره ذال معجمة.

1 / 46