408

Nailü'l-Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Soruşturmacı

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(فمتى فُقِدَ شرط) من هذه الشروط الأربعة المذكورة (فهي فاسدة).
(وحيث فَسَدتِ) الشركة (فالربحُ على قدر المالين) في شركة عِنَانٍ وَوُجوهٍ، لأن الربحِ استُحِقَّ بالمالين، فقُسِمَ على قدرهما. وأجرةُ ما يتقبّلان في شركة أبدانٍ بالسوية، (لا على ما شَرَطَا) لفساد الشركة (لكن يرجعُ كل) واحد (منها على صاحِبِه بأجرة نصفِ عمله) لأنَّه عَمِلَ في نصيب شريكِهِ بعقد يبتغي به الفضْلَ في ثاني الحالِ، فوجب أن (١) يقابل العمل فيه عوضًا، كالمضاربة.
وكيفيّة ذلك أن يقالَ بالنظر لأحدهما: كم يساوي عملُه؟ فيقال: عشرة، مثلًا. فيرجعُ بخمسة. ويقال عن الآخر: كم يساوي عملُه؟ فيقال: عشرون فيرجع بعشرة. ويقاصُّ منها بالخمسة التي استحقها على شريكه. يبقى عليه خمسة.
(وكل عقدٍ لا ضمانَ في صحيحِه لا ضمانَ في فاسِدِه، إلا بالتعدي أو التفريط، كالشركةِ والمضاربةِ والوكالةِ والوديعةِ والرهنِ والهبةِ) والصدقة.
وكل عقدٍ لازمٍ يجب الضمانُ في صحيحِهِ يجب الضمانُ في فاسِده، كبيعٍ وإجارةٍ ونكاحٍ وقرضٍ. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبًا للضمانِ فالفاسد من جنسِهِ كذلك. وإن كان موجِبًا له مع الصحّة فكذلك مع الفساد.
(ولكل من الشريكين) أو الشركاءِ (أن يبيعَ) مال الشركة، (ويشتريَ، ويأخذَ) ثمنًا ومُثْمَنًا، (ويعطي) ثمنًا ومثمنًا، (ويطالبَ) بالدين، (ويخاصمَ) فيه، لأن من مَلَكَ قبْضَ شيء مَلَكَ المطالبةَ به

(١) (ب، ص) "فوجب أن العوض يقابل العمل فيه عوضًا" والتصحيح من (ف).

1 / 413