318

Nailü'l-Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Soruşturmacı

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كافرٍ، فَيُحْكَم بإسلامِ ولدِ الكافر، ولا يُقْرَعُ، لئلا يقع ولد المسلم للكافر.
(الثاني: أن يُعْدَمَ أحدهما بدارنا) كزنا ذمِّيَّةٍ ولو بكافرٍ، فتأتيَ بولد، فالولد مسلم، نصًّا.
(الثالث: أن يسبيه مسلمٌ منفردًا عن أحَدِ أبويِهِ) لأنّ الدينَ إنما يثبتُ له تبعًا، وقد انقطعتْ تبعيته لأبويه لانقطاعِهِ عنهما، وإخراجِه عن دارِهِمَا، ومصيرِه إلى دار الإِسلام تبعًا لسابيه المسلم، فكان تابعًا له في دينه.
(فإن سباه ذمّيٌّ فعلى دينه.) قال في الإِنصاف: لو سبى ذميّ حربيًّا تَبعَ سابِيَهُ حيث يتبعُ المُسْلِمَ، على الصحيح من المذهب (أو سُبِيَ) حال كونه (مع أبويه، فعلى دينهما) وملكُ السابي له لا يمنع اتباعَة لأبويْهِ في الدينِ، بدَليل، ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين.
فصل [السلب للقاتل]
(ومن قتلَ قتيلًا) أو أثْخَنَهُ (في حالةِ الحربِ فَلَهُ) أي المسلمِ (سَلَبُهُ) وكذا لو قَطَعَ مسلم من أهل الجهاد أربعةَ كافرٍ (١) فإنه يستحق سَلَبَهُ دون قاتِلهِ، لأن القَاطِعَ هو الذي كفى المسلمين شره.
(وهو) أي السَّلَبُ (ما) كان (عليه) أي على الكافر المقتول (من ثيابٍ وحليٍّ وسلاحٍ، وكذا دابَتُهُ التي قاتَلَ عليها وما) أي والذي (عليها)

(١) أربعةَ كافرٍ: أي أطرافه الأربعة، يديه ورجليه.

1 / 323