296

Nailü'l-Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Soruşturmacı

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(و) يجب في الوطء (في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاةٌ.)
ولا يفسِدُها الوطء بعد الفراغِ من السعيِ وقبل حلقٍ، كما لو وطئ في الحجّ بعد التحلل الأول.
ويجب المضيّ في فاسدها والقضاءُ فورًا.
(والتحلُّلُ الأوّلُ) من الحجّ (يحصلُ باثنين من) ثلاثة: (رمىٌ وحلقٌ وطوافٌ).
(ويحل له) بالتحلل الأول (كل شيءٍ إلا النساء، و) التحلُّل الثاني (يحصلُ بما بقي، مع السعي إن لم يكن سعى قبل.)
فصل [في جزاء الصيد]
(والصيد الذي له مِثْلٌ من النَّعَم) يجب فيه ذلك المثل، وذلك (كالنعامَةِ، وفيها بدنة) رُوِيَ ذلكَ عن عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن عباس ومعاوية.
(وفي حمارِ الوحش) بقرة (و) في (بقرِه بقرةٌ) روي ذلك عن ابن مسعود.
(وفي الضَّبُعِ كبشٌ) قال الإِمام: حكَم فيها رسولُ الله ﷺ بكبشٍ.
(وفي الغزال شاةٌ) روي ذلك عن عليَ وابن عمر.
(وفي الوَبْرِ) وهو دُويبَةٌ كَحْلاَءُ دونَ السِّنَّورِ لا ذَنَبَ لها: جَدْيٌ.
(و) في (الضبّ جدي له نصف سنة).
(وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ لها أربعة أشهر).

1 / 301