289

Nailü'l-Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Soruşturmacı

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب مَحْظورات الإِحرَام
أي ما يمتنع على المحرم فِعلُها شرعًا.
(وهي) أي محظورات الإِحرام (سبعة أشياء) قال في الإِقناع والمنتهى: تسعة (١):
(أحدها: تعمُّد لبس المخيطِ على الرَّجُل) قلَّ أو كَثُر، في بدنِهِ أو بعضِه مما عُمِلَ على قدرِهِ، من قميصٍ وعمامةٍ وسراويلَ وبُرْنُسٍ ونحوها، ولو دِرْعًا منسوجًا أو لِبْدًا معقودًا (حتى الخَفَّيْنِ) أو إحداهما. قال القاضي: ولو كانَ غيرَ معتادٍ، كجَوْرَبٍ في كفٍّ، وخفٍّ في رأسٍ، فعليه الفدية.
(الثاني) من المحظورات: (تعمد تغطيةِ الرأسِ) والأذنان منه (من الرجل) فإن غطاهُ أو بعضَه بملاصقٍ معتادٍ كعمامةٍ وخرقةٍ (ولو) كانت التغطيةُ (بطين) أو نورَةٍ أو حِنَّاءٍ (أو) سَتَرَهُ بغيرِ لاصقٍ كـ (استظلالٍ بمحملٍ) وهَوْدَجٍ وعمارية ومحارة (٢)، فإن فعل حرم وفَدَى، لا إن حَمَل على رأسِهِ شيئًا، أو نصب حيالَه شيئًا، أو استظلّ بخيمةٍ أو شجرةٍ أو بيت.

(١) أي بجعل قصّ الأظفار محظورًا مستقلًا. وجعل المباشرة محظورًا مستقلًا كذلك فليس ما في المتن ناقصًا عما في المنتهى (عبد الغني).
(٢) العمارية نوع من السفن والمحارة قال في القاموس شبه الهودج.

1 / 294