286

Nailü'l-Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Soruşturmacı

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب الإحْرَام
(وهو) أي الإِحرام (واجبٌ من الميقاتِ).
ومَنْ منزلُه دون الميقات فميقاتُهُ منزلُه) لحجٍّ وعمرة.
وُيحْرِمُ مَنْ بمكةَ لحجٍّ منها، ويصحّ من الحلِّ ولا دَمَ عليه، ولعمرةٍ من الحلّ، ويصح من مكةَ وعليه دم.
(ولا ينعقد الإِحرامُ مع وجودِ المجنون أو الإِغماء أو السكْر) لعدم أهليته للنية.
(وإذا انعقد) الإحرام (لم يبطلْ إلا بالردّة) لا بجنونٍ وإغماءٍ وسكرٍ وموتٍ، (لكن يَفْسُدُ) الإِحرام (بالوطءِ في الفرْجِ قبل التحلُّلِ الأول) ويأتي، (ولا يبْطُلُ، بل يلزمه إتمامه والقضاءُ.) على الفور، ولو نذرًا أو نفلًا إن كانَا مكلَّفين، وإلا بعده بعد حجة الإِسلام على الفور (١). حيث لا عذر في التأخير.
(ويخيَّر من يريدُ الإِحرام بين) ثلاثة أشياء: (أن ينوي التمتعَ، وهو أفضل) الثلاثة؛ (أو ينويَ الإِفراد) وهو يلي التمتع في الأفضلية؛ (أو)

(١) أي وإن لم يكن من أفسد نسكه بالوطء مكلّفًا، كصغيرة، فتقضي على الفور، أي في السنة التالية في الحج مثلًا. لكن إن بلغت في تلك السنة، فإنها تحج أولًا حجة الإسلام ثم تتبعها بحجة القضاء.

1 / 291