250

Nailü'l-Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Soruşturmacı

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

الكويت

باب [زكاة الفطر]
زكاة الفطر صدقةٌ واجبةٌ بالفطر من رمضانَ. وتسمَّى فَرْضًا.
ومصرفها كزكاة.
ولا يمنَعُ وجوبَها دينٌ إلا مع طلب.
(تجب بأول ليلة العيد، فمن ماتْ أو أَعْسَرَ قبل الغروب) أو طلَّق زوجته، أو أعتق عبده، أو أيْسَرَ النسيب (١)، أو انتقلَ المِلْكُ في الرقيق، وكان كله قبل غروب الشمس (فلا زكاةَ عليهِ، و) إن حصل شيءٌ مما ذُكِرَ من موتٍ أو إعسارٍ أو طلاقٍ أو عتقٍ أو نحو ذلك (بعده) أي الغروب، فإن الزكاة (تستقرّ في ذمته).
(وهي) أي زكاة الفطر (واجبة على كل مسلم) حرٍّ، ولو من أهل البادية، ومكاتَبٍ ذكرٍ وأنثى، كبيرٍ أو صغيرٍ، ولو يتيمًا.
ويخرج عنه من مالِهِ وليُّهُ، وسيد مسلِمٌ عن عبدِهِ المسلم، (يجدُ ما يَفْضُلُ عن قوته وقوت عياله يومَ العيد وليلَتَهُ، بعد ما يحتاجه من مسكنٍ وخادم ودابةٍ وثيابِ بذلة) أي ما يُمْتَهَنُ من الثياب في الخدمة

(١) "النسيب" سقط من (ف)، والصواب إثباته. والمراد: إن أيسر القريب الذي تنفق عليه، قبل الغروب، فليس عليك فطرته، بل عليه هو.

1 / 255